لفظ الإجارة يستعمل عرفاً في نقل بعض الأعيان ، كالثمرة على الشجرة.

جواز كون العوض منفعة

وأمّا العوض ، فلا إشكال في جواز كونها منفعة ، كما في غير موضع من القواعد (١) ، وعن التذكرة (٢) وجامع المقاصد (٣) ، ولا يبعد عدم الخلاف فيه.

نعم ، نُسب (٤) إلى بعض الأعيان (٥) الخلاف فيه ؛ ولعلّه لما اشتهر في كلامهم : من أنّ البيع لنقل (٦) الأعيان ، والظاهر إرادتهم بيان المبيع (٧) ، نظير قولهم : إنّ الإجارة لنقل المنافع.

جعل عمل الحرّ عوضاً

وأمّا عمل الحرّ ، فإن قلنا : إنّه قبل المعاوضة عليه من الأموال ، فلا إشكال ، وإلاّ ففيه إشكال ؛ من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع «مالاً» قبل المعاوضة ؛ كما يدلّ عليه ما تقدّم عن المصباح.

أقسام الحقّ ، وما يقع منها عوضاً

وأمّا الحقوق (٨) ، فإن لم (٩) تقبل المعاوضة بالمال كحقّ الحضانة‌

__________________

(١) القواعد ١ : ١٣٦ و ٢٢٥.

(٢) التذكرة ١ : ٥٥٦ ٥٥٧ و ٢ : ٢٩٢.

(٣) جامع المقاصد ٧ : ١٠٣.

(٤) نسبه الشيخ الكبير قدس‌سره في شرحه على القواعد (مخطوط) : الورقة ٤٨.

(٥) هو الوحيد البهبهاني قدس‌سره في رسالته العملية الموسومة ب «آداب التجارة» (انظر هداية الطالب : ١٤٩).

(٦) في غير «ف» : نقل.

(٧) في «ش» : البيع.

(٨) في غير «ش» زيادة : «الأُخر». قال الشهيدي في شرحه (الصفحة ١٤٩) : الظاهر زيادة كلمة «الأُخر».

(٩) في «ف» : فلو لم.

۶۳۹۱