الداعي على الأمر بالبيع هي إزالة ملك الكافر والنهي عن إبقائه عنده (١) ، وهي لا تحصل بنقله إلى كافر آخر ، فليس تخصيص المأمور به لاختصاص مورد الصحّة به ، بل لأنّ الغرض من الأمر لا يحصل إلاّ به ، فافهم.

المناقشة في الاستدلال بآية «نفي السبيل»

وأمّا الآية : فباب الخدشة فيها واسع :

تارةً : من جهة دلالتها في نفسها ولو بقرينة سياقها الآبي عن التخصيص ، فلا بدّ من حملها (٢) على معنى لا يتحقّق فيه تخصيص ، أو بقرينة ما قبلها (٣) الدالّة على إرادة أنّ (٤) نفي الجعل في الآخرة.

وأُخرى : من حيث تفسيرها في بعض الأخبار بنفي الحجّة للكفّار على المؤمنين ، وهو ما روي في العيون ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، ردّاً على من زعم أنّ المراد بها نفي تقدير الله سبحانه بمقتضى الأسباب العاديّة (٥) تسلّط الكفّار على المؤمنين ، حتّى أنكروا لهذا المعنى الفاسد الذي لا يتوهّمه ذو مسكة أنّ الحسين بن علي عليهما‌السلام (٦) لم يقتل ، بل‌

__________________

(١) عبارة «والنهي عن إبقائه عنده» لم ترد في «ف» ، والظاهر زيادتها ، لأنّه لا معنى لأن يكون النهي عن الإبقاء داعياً على الأمر بالبيع ، قال الشهيدي : المناسب تقديم هذه الجملة على قوله «هي إزالة ملك الكافر» ، ولعلّها مقدّمة في أصل النسخة والاشتباه من النسّاخ (هداية الطالب : ٣٣٧).

(٢) في غير «ش» : «حمله» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٣) وهو قوله تعالى ﴿فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، النساء : ١٤١.

(٤) لم ترد «أنّ» في «ش».

(٥) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢٠٣ ، الباب ٤٦ ، الحديث ٥ ، وعنه البحار ٤٤ : ٢٧١ ، الحديث ٤.

(٦) في «ف» : صلوات الله على رسوله وعليهما وعلى أولادهما.

۶۳۹۱