وقد تقدّم (١) : أنّ إثبات عموم نيابة الفقيه (٢) عنه عليه‌السلام في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد.

الحاصل : إنّ هنا مقامين

وبالجملة ، فها هنا مقامان :

أحدهما : وجوب إيكال المعروف المأذون فيه إليه ؛ ليقع خصوصياته عن نظره ورائه ، كتجهيز الميّت الذي لا وليّ له ، فإنّه يجب أن يقع خصوصياته من تعيين الغاسل والمغسل وتعيين شي‌ء من تركته للكفن وتعيين المدفن عن رأي الفقيه.

الثاني : مشروعيّة تصرّفٍ خاصٍّ في نفس أو مال أو عرض.

والثابت بالتوقيع وشبهه هو الأوّل دون الثاني ، وإن كان الإفتاء في المقام الثاني بالمشروعيّة وعدمها أيضاً من وظيفته ، إلاّ أنّ المقصود عدم دلالة الأدلّة السابقة على المشروعيّة.

نعم ، لو ثبتت أدلّة النيابة عموماً تمّ ما ذكر.

التمسّك برواية «السلطان وليّ من لا وليّ له» ، ومناقشتها

ثمّ إنّه قد اشتهر في الألسن وتداول في بعض الكتب (٣) رواية (٤) أنّ «السلطان وليّ من لا وليّ له» وهذا أيضاً بعد الانجبار سنداً أو‌

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٥٥٣.

(٢) في غير «ش» : «نيابته للفقيه» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.

(٣) كما في المسالك ٧ : ١٤٧ ، وعوائد الأيام : ٥٦٣ ، ذيل العائدة : ٥٤ ، والجواهر ٢٩ : ١٨٨ ، وراجع الحديث في كنز العمّال ١٦ : ٣٠٩ ، الحديث ٤٤٦٤٣ و ٤٤٦٤٤.

(٤) لم ترد «رواية» في «ف».

۶۳۹۱