الثاني (١) وغيرهم (٢) ، بل في شرح الروضة للفاضل الهندي : أنّ المتقدّمين عمّموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء (٣). واستظهر في مفتاح الكرامة (٤) من عبارة التذكرة في باب الحجر نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين (٥).

وقد حكي عن الشهيد في حواشي القواعد : أنّ قطب الدين قدس‌سره نقل عن العلاّمة قدس‌سره : أنّه لو باع الوليّ بدون ثمن المثل ، لِمَ لا يُنزَّل منزلة الإتلاف بالاقتراض؟ لأنّا قائلون بجواز اقتراض ماله وهو يستلزم جواز إتلافه ، قال : وتوقّف زاعماً أنّه لا يقدر على مخالفة الأصحاب (٦).

الأقوى كفاية عدم المفسدة

هذا ، ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة ، وفاقاً لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم (٧) ؛ لمنع دلالة الروايات (٨) على أكثر من‌

__________________

(١) انظر جامع المقاصد ٤ : ٨٧ ، و ٥ : ٧٢.

(٢) مثل المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ١٤ ، و ٦ : ٧٧ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٨٩ ، ١٠٨ و ٢٢٠.

(٣) المناهج السويّة (مخطوط) : ٦ ، في ذيل قول الشارح : وكذا لو اتجر الولي أو مأذونه للطفل.

(٤) مفتاح الكرامة ٥ : ٢٦٠.

(٥) انظر التذكرة ٢ : ٨٠.

(٦) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢١٧.

(٧) منهم كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط) : ٧١ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٣٢ و ٢٨ : ٢٩٧ ، وغيرهما.

(٨) تقدّم تخريجها في الصفحة ٥٣٥.

۶۳۹۱