والظاهر : أنّ مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبر بعمل أصحاب الحديث ، كالفضل والكليني ، بل وغيرهما.

فروى الصدوق مرسلاً والشيخ مسنداً عن أبي البختري وهب ابن وهب (١) ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام : «قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه ـ : أنّه يلزم ذلك في حصّته (٢) بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كلّه ، و (٣) إن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين أُجيز ذلك على الورثة (٤) ، وإن لم يكونا عدلين أُلزما في حصّتهما (٥) بقدر ما ورثا (٦) ، وكذلك إن أقرّ أحد الورثة بأخٍ أو أُخت فإنّما (٧) يلزمه ذلك في حصّته.

وبالإسناد ، قال : «قال علي عليه‌السلام : من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال ، ولا يثبت نسبه ، فإن أقرّ اثنان فكذلك ، إلاّ أن يكونا عدلين ، فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم» (٨).

__________________

(١) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : عن وهب بن وهب أبي البختري.

(٢) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : حقّه.

(٣) في غير «ف» و «ش» زيادة : كذلك ، وشطب عليها في «ن».

(٤) عبارة «أُجيز ذلك على الورثة» لم ترد في غير «ش» ، لكنّها استدركت في هامش «ن» ، «خ» و «ص».

(٥) في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» : حقّهما.

(٦) عبارة «بقدر ما ورثا» وردت في «ش» فقط.

(٧) كلمة «فإنّما» من «ش» ومصحّحة «ن».

(٨) الفقيه ٣ : ١٨٩ ، الحديث ٣٧١٤ ، والتهذيب ٦ : ١٩٨ ١٩٩ ، الحديث ٤٤٢ ، وعنهما الوسائل ١٣ : ٤٠٢ ، الباب ٢٦ من أبواب الوصايا ، الحديث ٥ و ٦.

۶۳۹۱