الشريك لنفسه ، لكنّه احتمال مضعّف في محلّه وإن قال به أو مال إليه بعض على ما حكي (١) للحرج أو السيرة.

نعم ، يمكن أن يقال (٢) : بأنّ التلف في هذا المقام حاصل بإذن الشارع للمنكر الغاصب لحقّ المقرّ له باعتقاد المقرّ ، والشارع إنّما أذن له في أخذ ما يأخذه على أنّه من مال المقرّ له ، فالشارع إنّما حسب السدس في يد المنكر على المقرّ له ، فلا يحسب منه على المقرّ شي‌ء ، وليس هذا كأخذ الغاصب جزءاً معيّناً من المال عدواناً بدون إذن الشارع حتّى يحسب على كلا الشريكين.

والحاصل : أنّ أخذ الجزء لمّا (٣) كان بإذن الشارع وإنّما (٤) أذن له على أن يكون من مال المقرّ له ؛ ولعلّه لذا ذكر الأكثر بل نسبه في الإيضاح إلى الأصحاب في مسألة الإقرار بالنسب : أنّ أحد الأخوين إذا أقرّ بثالث ، دفع إليه الزائد عمّا يستحقّه باعتقاده ، وهو الثلث ، ولا يدفع إليه نصف ما في يده ؛ نظراً إلى أنّه أقرّ بتساويهما في مال المورّث ، فكلّ ما حصل كان لهما ، وكلّ ما توى (٥) كان كذلك (٦).

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) في غير «ش» زيادة : في هذا المقام.

(٣) لم ترد «لمّا» في «ش» ، وشطب عليها في «ص» ، والظاهر زيادتها ؛ لعدم وجود جواب لها في العبارة.

(٤) في مصحّحة «ن» : فإنّما.

(٥) أي : هلك وتلف.

(٦) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٦٨.

۶۳۹۱