زهرة (١) والحليّ (٢) وغيرهم (٣). نعم ، لولا النصّ والإجماع أمكن الخدشة فيه بما سيجي‌ء في بيع ما يُملك وما لا يملك (٤).

وأمّا على القول بصحّة الفضولي ، فلا ينبغي الريب في الصحّة مع الإجازة ، بل وكذا مع الردّ ؛ فإنّه كما لو تبيّن بعض المبيع غير مملوك ، غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذٍ للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا كما عن التذكرة (٥) ، وسيجي‌ء في أقسام الخيار بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع (٦) ، لكن عن الغنية الجزم بعدمه (٧) ، ويؤيّده صحيحة الصفّار (٨).

وربما حُمل كلام الشيخ على ما إذا ادّعى البائع الجهل أو الإذن ، وكلام الغنية على العالم (٩).

__________________

(١) الغنية : ٢٠٩ و ٢٣٠.

(٢) السرائر ٢ : ٢٧٥.

(٣) لم نقف على من صرّح بهذا من القائلين بالبطلان في الفضولي ، نعم يظهر من المحدّث البحراني في الحدائق ١٨ : ٣٩٩ ٤٠٠ و ١٩ : ٣١٥.

(٤) يجي‌ء في الصفحة ٥٣١.

(٥) التذكرة ١ : ٥٦٦.

(٦) لم نعثر عليه في الخلاف ولا على من حكاه عنه ، بل أنكره الشيخ في الخلاف ، راجع الخلاف ٣ : ١٤٦ ، المسألة ٢٣٥ ، نعم قوّاه في المبسوط كما هو المحكي في الجواهر ، راجع المبسوط ٢ : ١٤٥ ، والجواهر ٢٢ : ٣١٦.

(٧) الغنية : ٢٣٠.

(٨) المشار إليها آنفاً.

(٩) راجع مفتاح الكرامة ٤ : ٢٠٧ ، والجواهر ٢٢ : ٣١٦.

۶۳۹۱