«على اليد ما أخذت» بالنسبة إليهما على السواء ، والمفروض أنّه (١) لا خطاب بالنسبة إليهما غيره ، مع أنّه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذمّي.

مع أنّه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كلٍّ من ذوي الأيدي مشغول الذمّة بالمال فعلاً ما لم يسقط بأداء أحدهم أو إبراء المالك ، نظير الاشتغال بغيره من الديون في إجباره على الدفع أو الدفع عنه من ماله ، وتقديمه على الوصايا والضرب فيه مع الغرماء ، ومصالحة المالك عنه مع آخر ، إلى غير ذلك من أحكام ما في الذمّة.

مع أنّ تملّك غير من تلف المال بيده لما في ذمّة (٢) من تلف المال بيده بمجرّد دفع البدل ، لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري ، بل المتّجه على ما ذكرنا سقوط حقّ المالك عمّن تلف في يده بمجرّد أداء غيره ؛ لعدم تحقّق موضوع التدارك بعد تحقّق التدارك.

مع أنّ اللازم ممّا ذكره أن لا يرجع الغارم فيمن (٣) لحقه في اليد (٤) العادية إلاّ إلى (٥) من تلف في يده ، مع أنّ الظاهر خلافه ؛ فإنّه يجوز له أن يرجع إلى كلّ واحد ممّن بعده.

نعم ، لو كان غير من تلف بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى‌

__________________

(١) في «ف» : أنّ.

(٢) في غير «ش» : ذمّته ، لكن صحّحت في «ص» وظاهر «ن» بما أثبتناه.

(٣) في «ش» : بمن.

(٤) في مصحّحة «ص» : الأيدي.

(٥) كلمة «إلى» من «ش» ومصحّحة «ن» ، والعبارة في «ص» : إلاّ بمن.

۶۳۹۱