بذلك ولم يمزّقه ، وعقيب هذا طالبني بالمال ورّاثُه وحاكموني وأخرجوا بذلك ذكر الحقّ (١) ، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم ، فأُخذت بالمال ، وكان المال كثيراً ، فتواريت عن الحاكم ، فباع عليّ قاضي الكوفة معيشةً لي وقبض القوم المال ، وهذا رجل من إخواننا ابتُلي بشراء معيشتي من القاضي.

ثمّ إنّ ورثة الميّت أقرّوا أنّ أباهم قد قبض المال ، وقد سألوه أن يردّ عليّ معيشتي ويعطونه الثمن في أنجم معلومة ، فقال : إنّي أُحبّ أن أسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن هذا.

فقال الرجل يعني المشتري ـ : كيف أصنع جعلت فداك؟ قال : تصنع أن ترجع بمالك على الورثة ، وتردّ المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها.

قال : فإذا فعلت ذلك ، له أن يطالبني بغير هذا؟ قال : نعم ، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلّة من ثمن الثمار ، وكلّ ما كان مرسوماً في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن تردّ ذلك ، إلاّ ما كان من زرعٍ زرعته أنت ، فإنّ للزارع إمّا قيمة الزرع ، وإمّا أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع ، فإن لم يفعل ذلك (٢) كان ذلك له ، وردّ عليك القيمة وكان الزرع له.

قلت : جعلت فداك! فإن كان هذا قد أحدث فيها بناءً أو غرساً (٣)؟

__________________

(١) في الوسائل : الذكر بالحقّ.

(٢) لم ترد «ذلك» في الوسائل ، وشطب عليها في «ص».

(٣) في الوسائل : قد أحدث فيها بناء وغرس.

۶۳۹۱