حالاّ أو مؤجلاً فإنّه جائز إجماعاً (١) ، انتهى ، وحكي عن المختلف أيضاً الإجماع على المنع (٢) أيضاً (٣) ، واستدلاله بالغرر وعدم القدرة على التسليم ظاهر ، بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقّب لإجازة مجيز ، بل وقع على وجهٍ يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه.

فحينئذٍ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفاً على الإجازة ، فاتّفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملّكه ، لم يدخل في مورد الأخبار ولا في معقد الاتّفاق.

ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفاً على تملّك البائع دون إجازته ، فظاهر عبارة الدروس : أنّه من البيع المنهيّ عنه في الأخبار المذكورة ؛ حيث قال : وكذا لو باع ملك غيره ثمّ انتقل إليه فأجاز ، ولو أراد (٤) لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده ، وقد نهي عنه (٥) ، انتهى.

لكنّ الإنصاف : ظهورها في الصورة الأُولى ، وهي ما لو تبايعا‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٦٣ ، وفيه : «.. سواء كان حالاً أو مؤجّلاً ؛ فإنّه جائز وكذا لو اشترى عيناً شخصية غائبة مملوكة للبائع موصوفة بما ترفع الجهالة فإنّه جائز إجماعاً».

(٢) لم نقف عليه بعينه ، نعم في مقابس الأنوار : ١٣٤ ، بعد نقل عبارة التذكرة ، ونسبة البطلان إلى ظاهر التحرير هكذا : وهو الظاهر من المختلف.

(٣) كذا في النسخ ، لكن شطب في مصحّحة «ن» على كلمة «أيضاً».

(٤) في مصحّحة «ن» : أرادا.

(٥) الدروس ٣ : ١٩٣.

۶۳۹۱