الأوّل تستلزم كون المال ملكاً للمالك والمشتري في زمان» ممنوع (١) ، بل صحّته تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي (٢).

نعم ، إنّما يلزم ما ذكره من المحال إذا ادّعى وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك حين العقد ، ولكن هذا أمر تقدّم دعواه في الوجه الثالث وقد تقدّم منعه (٣) ، فلا وجه لإعادته بتقرير آخر ، كما لا يخفى.

نعم ، يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضولي على القول بالكشف ، وهو كون الملك حال الإجازة للمجيز والمشتري معاً ، وهذا إشكال آخر تعرّض لاندفاعه (٤) أخيراً ، غير الإشكال الذي استنتجه من المقدّمات المذكورة ، وهو لزوم كون الملك للمالك الأصلي وللمشتري (٥).

نعم ، يلزم من ضمّ هذا الإشكال العامّ إلى ما يلزم في المسألة على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملاّك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني ؛ لوجوب التزام مالكيّة المالك الأصلي حتّى يصحّ العقد الثاني ، ومالكية (٦) المشتري له لأنّ الإجازة تكشف عن ذلك ، ومالكية (٧) العاقد له لأنّ ملك المشتري لا بدّ أن يكون عن ملكه ، وإلاّ لم ينفع‌

__________________

(١) في غير «ص» و «ش» : ممنوعة.

(٢) في مصحّحة «خ» : الفعلي.

(٣) تقدّم في الصفحة ٤٣٨.

(٤) كذا في النسخ ، والمناسب : «لدفعه» ، كما استظهره مصحّح «ص».

(٥) في «ف» : والمشتري.

(٦) في غير «ش» : ملكيّة.

(٧) في النسخ : ملكيّة.

۶۳۹۱