توضيح الفساد : أنّ الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة : حرمة نقضه والتخطّي عنه ، وهذا لا يدلّ إلاّ على حرمة التصرّف في ماله ؛ حيث التزم بخروجه عن ملكه ولو بالبدل ، وأمّا دخول البدل في ملكه فليس ممّا التزمه على نفسه ، بل ممّا جعله لنفسه ، ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عمّا التزم على نفسه ، وأمّا قيد «كونه بإزاء مالٍ» فهو خارج عن الالتزام على نفسه وإن كان داخلاً في مفهوم المبادلة ، فلو لم يتصرّف في مال صاحبه لم يكن ذلك نقضاً للمبادلة ، فالمرجع في هذا التصرّف فعلاً وتركاً (١) إلى ما يقتضيه الأصل ، وهي أصالة عدم الانتقال.

ودعوى : أنّ الالتزام المذكور إنّما هو على تقدير الإجازة ودخول البدل في ملكه ، فالالتزام معلّق على تقدير لم يعلم تحقّقه ، فهو كالنذر المعلّق على شرط ؛ حيث حكم جماعة (٢) بجواز التصرّف في المال المنذور قبل تحقّق الشرط إذا لم يعلم بتحقّقه ، فكما أنّ التصرّف حينئذٍ لا يعدّ حنثاً ، فكذا التصرّف فيما نحن فيه قبل العلم بتحقّق الإجازة لا يعدّ نقضاً لما التزمه ؛ إذ لم يلتزمه في الحقيقة إلاّ معلّقاً.

مدفوعة بعد تسليم جواز التصرّف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال ـ : بأنّ (٣) الفرق بينهما أنّ الالتزام هنا غير معلّق على الإجازة ،

__________________

(١) في «ن» ، «خ» و «م» : أو تركاً.

(٢) منهم المحقّق في الشرائع ٣ : ١٠٨ ، والشهيد الأوّل في الدروس ٢ : ٢٠٥ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٦ : ٢٩٤ ٢٩٦ والمسالك ١٠ : ٣٠٦ ، والتستري في مقابس الأنوار : ١٩٢ ١٩٣.

(٣) في غير «ص» : أنّ.

۶۳۹۱