المتعاقدين ؛ لأنّ المأمور بالوفاء به (١) هو العقد المقيّد الذي لا يوجد إلاّ بعد القيد.

حكم تصرّف الأصيل بناءً على الكشف

هذا (٢) كلّه على النقل ، وأمّا على القول بالكشف ، فلا يجوز التصرّف فيه ، على ما يستفاد من كلمات جماعة ، كالعلاّمة والسيّد العميدي (٣) والمحقّق الثاني (٤) وظاهر غيرهم.

وربما اعترض عليه بعدم المانع له (٥) من التصرّف ؛ لأنّ مجرّد احتمال انتقال المال عنه في الواقع ، لا يقدح في السلطنة الثابتة له ؛ ولذا صرّح بعض المعاصرين بجواز التصرّف مطلقاً. نعم ، إذا حصلت (٦) الإجازة كشفت عن بطلان كلّ تصرّف منافٍ لانتقال المال إلى المجيز ، فيأخذ المال مع بقائه وبدله مع تلفه. قال : نعم لو علم بإجازة المالك لم يجز له التصرّف (٧) ، انتهى.

أقول : مقتضى عموم وجوب الوفاء : وجوبه على الأصيل ولزوم العقد وحرمة نقضه من جانبه ، ووجوب الوفاء عليه ليس مراعى بإجازة المالك ، بل مقتضى العموم وجوبه حتّى مع العلم بعدم إجازة‌

__________________

(١) لم ترد «به» في «ش».

(٢) في غير «ف» : وهذا.

(٣) انظر كنز الفوائد ١ : ٣٨٥.

(٤) راجع الصفحة السابقة.

(٥) لم ترد «له» في «ف».

(٦) في غير «ف» : حصل.

(٧) لم نعثر عليه.

۶۳۹۱