لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده

بين مالكه الأصلي ومن وقع له العقد ، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه وتردّده بين الفضولي ومن وقع له العقد ؛ إذ لو صحّ وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة ووقع له ، إلاّ أنّ الطرف الآخر لو لم يصدّقه على هذا القصد (١) وحلف على نفي العلم حكم له على الفضولي ؛ لوقوع (٢) العقد له ظاهراً ، كما عن المحقّق (٣) وفخر الإسلام (٤) والمحقّق الكركي (٥) والسيوري (٦) والشهيد الثاني (٧).

وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد (٨) والمبسوط (٩) وقوع العقد له واقعاً ، وقد نسب ذلك إلى جماعة (١٠) في بعض فروع المضاربة.

وحيث عرفت أنّ (١١) قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ‌

__________________

(١) في «ف» ، «ن» و «ع» : العقد.

(٢) في مصحّحة «ن» : بوقوع.

(٣) الشرائع ٢ : ٢٠٥.

(٤) إيضاح الفوائد ٢ : ٣٤٧.

(٥) جامع المقاصد ٨ : ٢٥١ و ٢٥٢.

(٦) لم نقف عليه في التنقيح.

(٧) المسالك ٥ : ٣٠٠ ، وانظر المسالك ٤ : ٣٧٩ أيضاً ، وحكاه عنهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٣٧.

(٨) انظر القواعد ١ : ٢٤٧.

(٩) انظر المبسوط ٢ : ٣٨٦ وغيره من المواضع.

(١٠) لم نقف على الناسب ، انظر الشرائع ٢ : ١٤٢ ، والقواعد ١ : ٢٤٧ ، والرياض ١ : ٦٠٧ ، والجواهر ٢٦ : ٣٨٤.

(١١) في غير «ش» زيادة : «لازم» ، إلاّ أنّه شطب عليها في «ن» ، «خ» و «م».

۶۳۹۱