إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة من دخول العوض في ملك مالك المعوّض ؛ تحقيقاً لمعنى المعاوضة والمبادلة ، وحيث إنّ البائع يملِّك المثمن بانياً على تملّكه له وتسلطه عليه عدواناً أو اعتقاداً ، لزم من ذلك بناؤه على تملّك الثمن والتسلّط عليه ، وهذا معنى قصد بيعه لنفسه ، وحيث إنّ المثمن ملك لمالكه واقعاً فإذا أجاز المعاوضة انتقل عوضه إليه ، فعلم من ذلك أنّ قصد البائع البيع لنفسه غير مأخوذ في مفهوم الإيجاب حتّى يتردّد (١) الأمر في هذا المقام بين المحذورين المذكورين ، بل مفهوم الإيجاب هو تمليك المثمن بعوض من دون تعرّضٍ فيه لمن يرجع إليه العوض ، إلاّ باقتضاء المعاوضة لذلك.

الإشكال على هذا الجواب

ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشترياً لنفسه بمال الغير فقال للبائع الأصيل : تملّكت منك أو مَلَكْتُ هذا الثوب بهذه الدراهم ؛ فإنّ مفهوم هذا الإنشاء هو تملّك (٢) الفضولي للثوب ، فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه ، فلا بدّ من التزام كون الإجازة نقلاً مستأنفاً غير ما أنشأه الفضولي الغاصب.

وبالجملة ، فنسبة (٣) المتكلّم الفضولي ملك (٤) المثمن إلى نفسه بقوله : ملكت أو تملّكت ، كإيقاع المتكلّم الأصلي التمليك على المخاطب الفضولي‌

__________________

(١) كذا في «ص» ، وفي غيرها : تردّد.

(٢) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، «ع» و «ص» ، وفي سائر النسخ : تمليك.

(٣) في «ف» : نسبة.

(٤) كذا في «ف» ومصحّحة «م» و «ن» ، وفي «ش» ومصحّحة «ع» : بتملّك ، وفي «خ» ومصحّحة «ص» : تملّك.

۶۳۹۱