بإهداء الهديّة بدون الإيجاب والقبول ولو من الرسول ، نعم يفيد ذلك إباحة التصرّف ، لكنّ الشيخ استثنى وطء الجارية.

هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع حقيقة؟

ثمّ إنّ المعروف بين المتأخّرين : أنّ من قال بالإباحة المجرّدة في المعاطاة ، قال بأنّها ليست بيعاً حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدّمة (١) ومعقد إجماع الغنية (٢) ، وما أبعد ما بينه وبين توجيه المحقّق الثاني من إرادة نفي اللزوم (٣)! وكلاهما خلاف الظاهر.

ويدفع الثاني (٤) : تصريحُ بعضهم (٥) بأنّ شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار ، فكلّ بيعٍ عنده لازم من غير جهة الخيارات ، وتصريحُ غير واحدٍ (٦) بأنّ الإيجاب والقبول من شرائط صحّة انعقاد البيع بالصيغة (٧).

وأمّا الأوّل (٨) ، فإن قلنا بأنّ البيع عند المتشرّعة حقيقةٌ في الصحيح‌

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٢٦ عبارة الشيخ قدس‌سره في الخلاف : «فإنّه لا يكون بيعاً» ، وفي الصفحة ٢٨ عبارة الحلّي في السرائر : «فإنّه لا يكون بيعاً ولا عقداً».

(٢) تقدّم في الصفحة ٢٩.

(٣) تقدّم كلامه في الصفحة ٣٢.

(٤) أي توجيه المحقّق الثاني.

(٥) لم نقف على مصرّح بذلك ، نعم قال العلاّمة قدس‌سره في القواعد (١ : ١٤١ ١٤٢) : الأصل في البيع اللزوم ، وإنّما يخرج عن أصله بأمرين : ثبوت خيار ، وظهور عيب.

(٦) كالحلبي في الكافي : ٣٥٣ ، وابن زهرة في الغنية : ٢١٤ ، وتقدّم كلامهما في الصفحة ٢٩ و ٣٠ ، فراجع.

(٧) قال الشهيدي في شرحه بعد ذكر توجيهٍ للعبارة : فالظاهر بل المتعيّن أنّ كلمة «بالصيغة» من غلط النسخة. (هداية الطالب : ١٦٠).

(٨) أي ما هو المعروف بين المتأخّرين من أنّ المعاطاة ليست بيعاً حقيقة.

۶۳۹۱