فإنّها إن أُبقيت على ظاهرها من عدم توقّف ملك (١) الربح على الإجازة كما نسب إلى ظاهر الأصحاب (٢) ، وعدّ هذا خارجاً عن بيع الفضولي بالنصّ ، كما في المسالك (٣) وغيره (٤) كان فيها استئناس لحكم المسألة ؛ من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقاً في نقل مال المالك إلى غيره.

وإن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح كما هو الغالب ، ومقتضى (٥) الجمع بين هذه الأخبار ، وبين ما دلّ على اعتبار رضا المالك في نقل ماله (٦) والنهي عن أكل المال بالباطل (٧) اندرجت المعاملة في الفضولي. وصحّتها في خصوص‌

__________________

(١) في «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : تلك ، وصحّح في «ن» بما أثبتناه.

(٢) لم نقف عليه بعينه ، نعم قال السيّد الطباطبائي قدس‌سره في الرياض ١ : ٦٠٧ ، بعد أن ذكر النصوص ـ : «وهذه النصوص مع اعتبار أسانيدها واستفاضتها واعتضادها بعمل الأصحاب ..» وقال ولده السيّد المجاهد في المناهل (الصفحة ٢٠٧) : ولهم وجوه منها : ظهور الاتّفاق عليه.

(٣) انظر المسالك ٤ : ٣٤٥ و ٣٥٢ ٣٥٣.

(٤) انظر الحدائق ٢١ : ٢٠٧ ، والمناهل : ٢٠٧.

(٥) كذا في مصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : وبمقتضى.

(٦) مثل قوله تعالى ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفسه» ، وغيرهما ممّا تقدّم في الصفحة ٣٠٧ وما بعدها.

(٧) يدلّ عليه قوله تعالى ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ البقرة : ١٨٨ ، والنساء : ٢٩.

۶۳۹۱