وفيه : ما سيجي‌ء (١) من أنّه إنّما يرفع حكماً ثابتاً على المكره لولا الإكراه ، ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلّم به لولا الإكراه.

وممّا يؤيّد ما ذكرنا : حكم المشهور بصحّة بيع المكره بعد لحوق الرضا ، ومن المعلوم أنّه إنّما يتعلّق بحاصل العقد الذي هو أمر مستمرّ ، وهو النقل والانتقال (٢) ، وأمّا التلفّظ بالكلام الذي صدر مكرهاً فلا معنى للحوق الرضا به ؛ لأنّ ما مضى وانقطع لا يتغيّر عمّا وقع عليه ولا ينقلب.

نعم (٣) ، ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور : بأنّ القصد إلى المعنى ولو على وجه الإكراه شرط في الاعتناء بعبارة العقد ، ولا يعرف إلاّ من قبل العاقد ، فإذا كان مختاراً أمكن إحرازه بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية ، دون المكره عليها.

اللهم إلاّ أن يقال : إنّ الكلام بعد إحراز القصد وعدم تكلّم العاقد لاغياً أو مُوَرّياً (٤) ولو كان مُكرَهاً ، مع أنّه يمكن إجراء أصالة القصد هنا أيضاً ، فتأمّل.

__________________

(١) يجي‌ء في الصفحة ٣٣٢ عند قوله : «وثانياً».

(٢) في «ف» : مستمرّ بالنقل والانتقال.

(٣) في «ف» بدل «نعم» : ثمّ.

(٤) لم ترد «أو مورّياً» في «ف».

۶۳۹۱