فيها (١) أنّه قد يكون من الأب والولد والمرأة ، والمعيار فيه : عدم طيب النفس فيها (٢) ، لا الضرورة والإلجاء وإن كان هو المتبادر من لفظ الإكراه ؛ ولذا يحمل (٣) الإكراه في حديث الرفع (٤) عليه ، فيكون الفرق بينه وبين الاضطرار المعطوف عليه في ذلك الحديث اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير كالجوع والعطش والمرض ، لكنّ الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أنّ العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس ؛ حيث استدلّوا (٥) على ذلك بقوله تعالى ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ (٦) ، و «لا يحلّ مال امرئٍ مسلم (٧) إلاّ عن طيب نفسه» (٨) ، وعموم اعتبار الإرادة في صحّة الطلاق (٩) ، وخصوص ما ورد في فساد (١٠) طلاق من طلّق للمداراة مع عياله (١١).

__________________

(١) كذا في «ف» و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : ذكر في تلك الرواية.

(٢) لم ترد «فيها» في «ف».

(٣) كذا في «ن» ، «ص» و «ش» ، وفي «ف» : «نحمل» ، وفي سائر النسخ : تحمل.

(٤) المتقدّم في الصفحة ٣٠٧.

(٥) انظر مقابس الأنوار : ١١٤ ، والجواهر ٢٢ : ٢٦٥.

(٦) النساء : ٢٩.

(٧) لم ترد «مسلم» في «ف».

(٨) عوالي اللآلي ٢ : ١١٣ ، الحديث ٣٠٩.

(٩) انظر الوسائل ١٥ : ٢٨٥ ، الباب ١١ من أبواب مقدّمات الطلاق.

(١٠) في «ف» بدل «في فساد» : في خصوص.

(١١) انظر الوسائل ١٥ : ٣٣٢ ، الباب ٣٨ من أبواب مقدّمات الطلاق.

۶۳۹۱