عن الإكراه (١) وصحّة بيعه (٢) بعد الرضا (٣) ، واستدلالهم (٤) له بالأخبار الواردة في طلاق المكره وأنّه لا طلاق إلاّ مع إرادة الطلاق (٥) ، حيث إنّ المنفيّ صحّة الطلاق ، لا تحقّق مفهومه لغةً وعرفاً ، وفي ما ورد فيمن طلّق مداراةً بأهله (٦) ، إلى غير ذلك ، وفي أنّ مخالفة بعض العامّة في وقوع الطلاق إكراهاً (٧) ، لا ينبغي أن تحمل على الكلام المجرّد عن قصد المفهوم ، الذي لا يسمّى خبراً ولا إنشاءً وغير ذلك ، ممّا يوجب القطع بأنّ المراد بالقصد المفقود في المكره هو : القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمونه في الواقع وعدم طيب النفس به ، لا عدم إرادة المعنى من الكلام.

ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني : من أنّ المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله (٨) ، نعم ذكر في التحرير والمسالك في‌

__________________

(١) انظر الروضة البهيّة ٦ : ٢١ ، والمسالك ٩ : ٢٢ ، ونهاية المرام : ٢ : ١٢ ، والجواهر ٣٢ : ١٥.

(٢) كما ادّعى الاتّفاق ظاهراً في الحدائق ١٨ : ٣٧٣ ، والرياض ١ : ٥١١. وفي مفتاح الكرامة ٤ : ١٧٣ ، والجواهر ٢٢ : ٢٦٧ نسبتها إلى المشهور.

(٣) في «ف» زيادة : به.

(٤) كما استدلّ به المحقّق النراقي في المستند ٢ : ٣٦٤.

(٥) راجع الوسائل ١٥ : ٣٣١ ، الباب ٣٧ من أبواب مقدّمات الطلاق.

(٦) الوسائل ١٥ : ٣٣٢ ، الباب ٣٨ من أبواب مقدّمات الطلاق.

(٧) خالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه ، انظر بداية المجتهد ٢ : ٨١ ، والمغني لابن قدامة ٧ : ١١٨.

(٨) كما تقدّم عنه في الصفحة ٢٩٥ و ٣٠٨.

۶۳۹۱