الذي يؤدّي قبوله (١) بلفظ «أنكحت» (٢) و «تزوّجت».

تقديم القبول فيما لا إنشاء في قبوله إلّا «قبلت» ونحوه

وأمّا ما لا إنشاء في قبوله إلاّ «قبلت» أو ما يتضمّنه ك‍ «ارتهنت» فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه ؛ إذ لا التزام في قبوله بشي‌ء (٣) كما كان في قبول البيع التزام (٤) بنقل ماله إلى البائع ، بل لا ينشئ به معنى غير الرضا بفعل الموجب ، وقد تقدّم (٥) أنّ الرضا يجوز تعلّقه بأمرٍ مترقّب (٦) كما يجوز تعلّقه بأمرٍ محقّق ، فيجوز أن يقول : «رضيت برهنك هذا عندي» فيقول : «رهنت».

التحقيق عدم الجواز

والتحقيق : عدم الجواز ؛ لأنّ اعتبار القبول فيه من جهة تحقّق عنوان المرتهن ، ولا يخفى أنّه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلاّ بعد تحقّق الرهن ؛ لأنّ الإيجاب إنشاءٌ للفعل ، والقبول إنشاءٌ للانفعال (٧).

وكذا القول (٨) في الهبة والقرض ، فإنّه لا يحصل من إنشاء القبول‌

__________________

(١) في غير «ش» : قبولها.

(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : نكحت.

(٣) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : لشي‌ء.

(٤) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : التزاماً.

(٥) تقدّم في الصفحة ١٤٤.

(٦) في «ف» : مستقبل.

(٧) في نسخة بدل «خ» ، «م» ، «ع» و «ش» : لأنّ الإيجاب إنشاء للنقل ، والقبول إنشاء للانتقال.

(٨) في «خ» ، «ص» ومصحّحة «ع» : القبول.

۶۳۹۱