الأحسن في وجه الجمع

الممنوعة على المجازات البعيدة (١) ، وهو جمع حسن ، ولعلّ الأحسن منه (٢) : أن يراد باعتبار الحقائق في العقود اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية ، سواء كان اللفظ الدالّ على إنشاء العقد موضوعاً له بنفسه أو مستعملاً فيه مجازاً بقرينة لفظ موضوع آخر ، ليرجع الإفادة بالأخرة إلى الوضع ؛ إذ لا يعقل الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة بين إفادة لفظٍ للمطلب بحكم الوضع ، أو إفادته له بضميمة لفظٍ آخر يدلّ بالوضع على إرادة المطلب من ذلك اللفظ.

وهذا بخلاف اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال أو سبق مقال خارج عن العقد ؛ فإنّ الاعتماد عليه في متفاهم (٣) المتعاقدين وإن كان من المجازات القريبة جدّاً رجوع عمّا بني عليه من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد ؛ ولذا لم يجوّزوا العقد بالمعاطاة ولو مع سبق مقالٍ أو اقتران حالٍ تدلّ (٤) على إرادة البيع جزماً.

الإشكال في الاعتماد على القرائن الحاليّة

وممّا ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتّكالاً على القرينة الحاليّة المعيّنة ، وكذا المشترك المعنوي.

__________________

(١) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٤٩ ، وانظر جامع المقاصد ٤ : ٢٠٧ ٢٠٨ و ١٢ : ٧٠.

(٢) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وكذا في «ش» لكن بدون «لعلّ» ، وفي سائر النسخ : ولعلّ الأولى أن يراد.

(٣) في «ف» : تفاهم.

(٤) في «ص» : يدلّ.

۶۳۹۱