يدّعى (١) : أنّه ظاهر كلّ من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول فيه من دون ذكر لفظ خاصٍّ ، كالشيخ (٢) وأتباعه (٣) ، فتأمّل (٤).

وقد حكي عن الأكثر : تجويز البيع حالاّ بلفظ السلم (٥).

وصرّح جماعة أيضاً في بيع «التولية» : بانعقاده بقوله : «ولّيتك العقد» (٦) أو «ولّيتك السلعة» (٧) ، والتشريك في المبيع بلفظ : «شرّكتك» (٨).

وعن المسالك في مسألة تقبّل (٩) أحد الشريكين في النخل حصّة صاحبه بشي‌ءٍ معلومٍ من الثمرة ـ : أنّ ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل (١٠) ، مع أنّه لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة‌

__________________

(١) كذا في «ف» و «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : قد يدّعى.

(٢) انظر الخلاف ٣ : ٧ ، كتاب البيوع ، المسألة ٦.

(٣) انظر المراسم : ١٧١ ، المهذّب ١ : ٣٥٠ ، الوسيلة : ٢٣٦.

(٤) لم يرد «فتأمّل» إلاّ في «ف» و «ش» ونسخة بدل «ن».

(٥) حكاه الشهيد الثاني قدس‌سره في المسالك ٣ : ٤٠٥.

(٦) ممّن صرّح بذلك العلاّمة قدس‌سره في التذكرة ١ : ٥٤٥ ، والشهيد الأوّل في الدروس ٣ : ٢٢١ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ٣١٣ ، والروضة ٣ : ٤٣٦.

(٧) لم نقف على من صرّح بانعقاده بهذه الصيغة ، إلاّ أنّ الشهيدين قالا : ولو قال : ولّيتك السلعة ، احتمل الجواز ، انظر الدروس ٣ : ٢٢١ ، والمسالك ٣ : ٣١٤.

(٨) صرّح به الشهيدان في الدروس ٣ : ٢٢١ ، واللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) ٣ : ٤٣٦ ٤٣٧.

(٩) في غير «ش» ومصحّحة «ن» : تقبيل.

(١٠) المسالك ٣ : ٣٧٠.

۶۳۹۱