القول بكونها (١) مفيدة للملك المتزلزل ، فيلغى (٢) الكلام في كونها معاوضة مستقلّة أو بيعاً متزلزلاً قبل اللزوم ، حتى يتبعه حكمها (٣) بعد اللزوم ؛ إذ الظاهر أنّه (٤) عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بلا إشكال (٥) في ذلك عندهم على ما تقدّم من المحقّق الثاني (٦) فإذا لزم صار بيعاً لازماً ، فيلحقه أحكام البيع عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار ، وقد تقدّم (٧) أنّ الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار.

الأقوى أنّ المعاطاة بعد التلف بيع

وكيف كان ، فالأقوى أنّها على القول بالإباحة بيع عرفيّ لم يصحّحه الشارع ولم يمضه إلاّ بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكمه ، وبعد التلف يترتّب عليه أحكام البيع عدا ما اختصّ دليله بالبيع الواقع صحيحاً من أوّل الأمر.

عن الشهيد : أنّها معاوضة مستقلّة

والمحكيّ عن حواشي الشهيد : أنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة‌

__________________

(١) في «ف» : بأنّها.

(٢) في «ف» ومصحّحة «ن» : «فيبقى» ، وفي «ص» : «فيلغو» ، وفي نسخة بدل «ش» : «فينبغي» ، وجاء في هامش «ن» : «الظاهر أن يقال : فلا ينبغي الكلام» ، وفي شرح الشهيدي (١٨٧) : الصحيح «ينبغي» بدل «يلغى».

(٣) كذا في النسخ ، والمناسب : «حكمه» ، كما في مصحّحة «ن».

(٤) كذا في النسخ ، والمناسب : «أنّها» ، كما في مصحّحة «ن».

(٥) كذا في «ف» و «ش» ، وفي غيرهما : بل لا إشكال.

(٦) تقدّم في الصفحة ٣٢.

(٧) تقدّم في الصفحة ٩٧.

۶۳۹۱