كفائي (١) ، أو يقال : إنّ مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلاً الأمر به ، أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك ، بل يعلم بحسب العادة تحقّق مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك ، ومن المعلوم أنّه لا يجب تحصيل مقدّمتهما قبل تحقّق موردهما ، خصوصاً مع عدم العلم بزمان تحقّقه.

وجوب تحصيل الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين فعلاً

وكيف كان ، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك ، أو منكر مركوب ، يجب فعلاً الأمر بالأوّل ، والنهي عن الثاني.

__________________

(١) وردت هذه العبارة في النسخ بصور مختلفة ، وما أثبتناه مطابق ل «ف» ومصححة «م».

ووردت العبارة في «ش» هكذا : ومن عبّر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، نظير قولهم : يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه ، مع أنّه واجب كفائي ؛ لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية.

وفي «م» ، «خ» ، «ع» و «ص» كما يلي : وأمّا من عبّر بالاستحباب نظير قولهم : يستحب تولّي القضاء لمن يثق من نفسه ، مع أنّه واجب كفائي إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية.

ووردت في «ن» نفس هذه العبارة بزيادة كلمة : «فظاهره» قبل كلمة : «أراده».

۲۷۲۱