إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع.

ويؤيّده أنّ حرمة اللعب بآلات اللهو الظاهر أنّه من حيث اللهو ، لا من حيث خصوص الآلة.

ففي رواية سماعة : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لما مات آدم شمت به إبليس وقابيل ، فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم على نبينا وآله و ٧ ، فكلّ ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذّذ به الناس فإنّما هو من ذلك (١)» (٢) فإنّ فيه إشارة إلى أنّ المناط هو مطلق التلهّي والتلذّذ.

ويؤيّده ما تقدّم (٣) من أنّ المشهور حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغير عوض ؛ فإنّ الظاهر أنّه لا وجه له عدا كونه لهواً وإن لم يصرّحوا بذلك عدا القليل منهم ، كما تقدّم (٤).

نعم ، صرّح العلاّمة في التذكرة بحرمة المسابقة على جميع الملاعب كما تقدّم نقل كلامه في مسألة القمار (٥).

__________________

(١) في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص» بدل «فإنّما هو من ذلك» ما يلي : «من الزفن والمزمار والكوبات والكبرات» ، وفي هامش «ن» بعد كلمة «الكبرات» : فإنّما هو من ذلك صح ، والظاهر أنّ ما ورد في هذه النسخ مأخوذ من رواية أُخرى وردت ذيل هذا الحديث في الوسائل.

(٢) الوسائل ١٢ : ٢٣٣ ، الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.

(٣) راجع المكاسب ١ : ٣٨٠.

(٤) راجع المكاسب ١ : ٣٨٣.

(٥) التذكرة ٢ : ٣٥٤ ، وراجع المكاسب ١ : ٣٨١.

۲۷۲۱