أمير المؤمنين عليه‌السلام واقتفى أثر الثلاثة ، فالقول بالاختصاص كما استظهره في المسالك (١) ، وجزم به في إيضاح النافع (٢) وجعله الأصحّ في الرياض (٣) لا يخلو عن قوّة.

لزوم مراجعة الحاكم الشرعي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق

فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق ، في المعاملة على عينها أو على ما يؤخذ عليها مراجعة الحاكم الشرعي.

حكم الجائر المخالف الذي لا يرى نفسه مستحقاً للجباية

ولو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقاً لجباية تلك الوجوه ، وإنّما أخذ ما يأخذ نظير ما يأخذه (٤) على غير الأراضي الخراجية من الأملاك الخاصّة ، فهو أيضاً غير داخل في منصرف الأخبار ، ولا في كلمات الأصحاب ، فحكمه حكم السلطان الموافق.

حكم خراج السلطان الكافر

وأمّا السلطان الكافر ، فلم أجد فيه نصّاً ، وينبغي لمن تمسّك بإطلاق النصّ والفتوى (٥) التزام دخوله فيهما ، لكنّ الإنصاف انصرافهما (٦) إلى غيره ، مضافاً إلى ما تقدّم (٧) في السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ بشبهة الاستحقاق. وقد تمسّك في ذلك بعض (٨) بنفي السبيل للكافر على المؤمن ، فتأمّل.

__________________

(١) المسالك ٣ : ١٤٤.

(٢) مخطوط ، ولا يوجد لدينا.

(٣) الرياض ١ : ٥٠٧.

(٤) في غير «ش» و «ص» : يأخذ.

(٥) مثل صاحب الجواهر ، كما تقدّم في الصفحة السابقة.

(٦) في غير «ش» : انصرافها.

(٧) في الصفحة ٢٣١.

(٨) لم نقف عليه.

۲۷۲۱