الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر

أخذها أحياناً ؛ معلّلاً بأنّ فيها حقوق الأُمّة روايات :

منها : صحيحة الحذّاء عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان (١) من إبل الصدقة وغنمها ، وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم. قال (٢) : فقال : ما الإبل والغنم إلاّ مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه فيجتنب (٣). قلت : فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا (٤) صدقات أغنامنا ، فنقول : بعناها ، فيبيعنا إيّاها (٥) ، فما ترى في شرائها (٦) منه؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير ، يجيئنا القاسم فيقسّم لنا حظّنا ، ويأخذ حظّه ، فيعزله (٧) بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام (٨) منه؟ فقال : إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل (٩)» (١٠).

__________________

(١) في «ش» : من عمّال السلطان ، وفي «ن» ، «م» و «ع» : عن السلطان.

(٢) لم ترد «قال» في غير «ص» و «ش».

(٣) في «ف» : فليجتنب ، ولم ترد الكلمة في المصدر.

(٤) لم ترد «منّا» في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع».

(٥) في «ص» والمصدر : فيبيعناها.

(٦) في غير «ش» : في شراء ذلك.

(٧) كذا في «ش» والمصدر ومصححتي «ن» و «ص» ، وفي سائر النسخ : فنأخذه.

(٨) لم ترد «الطعام» في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع».

(٩) عبارة «شرائه منه من غير كيل» من «ن» و «ش» والمصدر.

(١٠) الوسائل ١٢ : ١٦١ ١٦٢ ، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.

۲۷۲۱