أو عماله أو مطلق الظالم أو غيره ، وأين هذا من المطلب الذي هو حِلّ ما في يد الجائر مع العلم إجمالاً بحرمة بعضه ، المقتضي مع حصر الشبهة للاجتناب عن جميعه؟

روايات اُخر

وممّا ذكرنا يظهر الكلام في مصحّحة (١) أبي المغراء (٢) : «أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال : نعم ، قلت : وأحجّ بها؟ قال (٣) نعم ، وحجّ بها» (٤).

ورواية محمد بن هشام : «أمرّ بالعامل فيصلني بالصلة (٥) أقبلها؟ قال : نعم. قلت : وأحجّ بها (٦)؟ قال : نعم و (٧) حجّ بها (٨)» (٩).

ورواية (١٠) محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «جوائز السلطان ليس بها بأس» (١١).

__________________

(١) في «م» : صحيحة.

(٢) في «ف» ، «ع» ، «ش» وظاهر «ص» : المعزا.

(٣) عبارة «نعم ، قلت : وأحجّ بها؟ قال :» من «ش» والمصدر.

(٤) الوسائل ١٢ : ١٥٦ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢ وذيله.

(٥) كذا في «ش» ومصححة «م» ، وفي «ف» ، «ن» ، «خ» ، و «ع» : الصلة.

(٦) في المصدر ومصححة «ص» : منها.

(٧) عبارة «نعم و» من «ش» ومصححة «م».

(٨) في المصدر ومصححة «ص» : منها.

(٩) الوسائل ١٢ : ١٥٧ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.

(١٠) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : وأمّا رواية.

(١١) الوسائل ١٢ : ١٥٧ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥ ، والرواية مضمرة ، وفيها : «جوائز العمّال ..».

۲۷۲۱