ويمكن أن يكون المستند ما دلّ على قبول قول (١) ذي اليد (٢) فيعمل بقوله ، كما لو قامت البيّنة على تملّكه ، وشبهة الحرمة وإن لم ترتفع بذلك ، إلاّ أنّ الموجب للكراهة ليس مجرّد الاحتمال ، وإلاّ لعمّت (٣) الكراهة أخذ المال من كلّ أحد ، بل الموجب له : كون الظالم مظنّة الظلم والغصب وغير متورّع عن المحارم ، نظير كراهة سؤر مَن لا يتوقّى النجاسة ، وهذا المعنى يرتفع بإخباره ، إلاّ إذا كان خبره ك‍ «يده» مظنّة للكذب ؛ لكونه ظالماً غاصباً ، فيكون خبره حينئذ ك‍ «يَدِه وتصرّفه» غير مفيد إلاّ للإباحة الظاهرية الغير المنافية للكراهة ، فيخصّ (٤) الحكم برفع الكراهة بما إذا كان مأموناً في خبره ، وقد صرّح الأردبيلي قدس‌سره بهذا القيد في إخبار وكيله (٥). وبذلك يندفع ما يقال (٦) : من أنّه لا فرق بين يد الظالم وتصرفه ، وبين خبره ، في كون كلٍّ منهما مفيداً للملكيّة الظاهرية غير منافٍ للحرمة الواقعية المقتضية للاحتياط ، فلا وجه لوجود الكراهة الناشئة عن حسن الاحتياط مع اليد ، وارتفاعها مع الأخبار ، فتأمّل.

__________________

(١) لم ترد «قول» في «ن» ، وكتب عليها في «خ» : زائد.

(٢) انظر الوسائل ١٨ : ٢١٤ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم وآداب القاضي.

(٣) في «ص» : عمت.

(٤) في مصححة «ن» ونسخة بدل «ص» و «ش» : فيختصّ.

(٥) راجع مجمع الفائدة ٨ : ٨٦.

(٦) لم نقف على القائل.

۲۷۲۱