إلاّ أن يقال : إنّ المكتوب فيها غير مملوك عرفاً ، ولا يجعل بإزاء الاسم الشريف المبارك من حيث إنّه اسمه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جزء من الثمن ، فهو كاسمه المبارك المكتوب على سيف أو على باب دار أو جدار ، إلاّ أن يقال : إنّ مناط الحرمة التسليط ، لا المعاوضة ، بل ولا التمليك (١). ويشكل أيضاً من جهة مناولتها الكافر مع العلم العادي بمسّه إيّاه (٢) خصوصاً مع الرطوبة.

__________________

(١) في «ف» : ولا التكسب.

(٢) في «ف» : إيّاها.

۲۷۲۱