إلاّ من شذّ ، كما عنه (١) وعن جامع المقاصد (٢) ، وبالإجماع كما عن محكيّ الخلاف (٣) ؛ بناء على أنّها عبادة يعتبر فيها وقوعها لله فلا يجوز أن يستحقّها الغير.

ما يدلّ على عدم جواز الاُجرة على الأذان

وفي رواية زيد بن علي (٤) عن آبائه عن علي عليه‌السلام : «أنّه أتاه رجل ، فقال له : والله إنّي أُحبّك لله ، فقال له : لكنّي أُبغضك لله ، قال : وَلِمَ؟ قال : لأنّك تبغي في الأذان أجراً ، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً» (٥).

وفي رواية حمران الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين ، وفيها قوله عليه‌السلام : «ورأيت الأذان بالأجر (٦) والصلاة بالأجر» (٧).

ويمكن أن يقال : إنّ مقتضى كونها عبادة عدم حصول الثواب إذا لم يتقرّب بها ، لا فساد الإجارة مع فرض كون العمل مما ينتفع به وإن لم يتقرب به.

__________________

(١) حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٧٤ ٢٧٥ ، ولم نقف عليه فيهما.

(٢) حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٧٤ ٢٧٥ ، ولم نقف عليه فيهما.

(٣) الخلاف ١ : ٢٩١ ، كتاب الصلاة ، المسألة ٣٦.

(٤) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ والمصادر الحديثية زيادة : «عن أبيه».

(٥) الوسائل ٤ : ٦٦٦ ، الباب ٣٨ من أبواب الأذان ، الحديث ٢ ، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(٦) كذا في «ف» و «ص» والمصادر الحديثية ، وفي سائر النسخ : بالأُجرة.

(٧) الوسائل ١١ : ٥١٨ ، الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ٦.

۲۷۲۱