المصنّف : «ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله (١) التطهير» ، بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجّسة بعدم قبولها التطهير ، ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف (٢) ـ : ولو تنجّس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على مَن يستحلّه؟ فيه إشكال. ثمّ ذكر أنّ الأقوى العدم ؛ لعموم ﴿وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ (٣) ، انتهى (٤).

والظاهر ، أنّه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث ، كما يظهر من ذكر المشتري والدليل ، فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهّره.

__________________

(١) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : قبولها ، وفي الإرشاد : مع قبول الطهارة.

(٢) في غير «ش» زيادة : قال.

(٣) المائدة : ٢.

(٤) حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢٠٤.

۴۰۹۱