المسألة الثالثة

جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى

الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجساً ؛  لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها ، بناءً على أنّه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص ، لأصالة بقاء ماليّته وعدم خروجه عنها بالنجاسة ، غاية الأمر أنّه مال معيوب قابل لزوال عيبه.

ولذا لو غصب عصيراً فأغلاه حتّى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف ، بل وجب عليه ردّه ، ووجب عليه غرامة الثلثين وأُجرة العمل فيه حتّى يذهب الثلثان كما صرّح به في التذكرة (١) معلّلاً لغرامة الأُجرة بأنّه ردّه معيباً ويحتاج زوال العيب إلى خسارة ، والعيب من فعله ، فكانت الخسارة عليه.

نعم ، ناقشه في جامع المقاصد (٢) في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيراً فصار خمراً ، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير ؛ لأنّ الماليّة قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت.

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٣٨٧.

(٢) جامع المقاصد ٦ : ٢٩٢ ٢٩٣.

۴۰۹۱