المسألة الثامنة

حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجّسة غير القابلة للطهارة

يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة إذا توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها على الطهارة ؛ لما تقدّم من النبويّ : «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» (١) ونحوه المتقدّم عن دعائم الإسلام (٢).

وأمّا التمسّك بعموم قوله عليه‌السلام في رواية تحف العقول : «أو شي‌ء من وجوه النجس» ففيه نظر ؛ لأنّ الظاهر من «وجوه النجس» العنوانات النجسة ؛ لأنّ ظاهر «الوجه» هو العنوان.

نعم ، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه‌السلام : «لأنّ ذلك كلّه محرّم أكله (٣) وشربه ولبسه .. إلى آخر ما ذكر».

ثم اعلم أنّه قيل بعدم جواز بيع المُسوخ من أجل نجاستها (٤) ،

__________________

(١) عوالي اللآلي ٢ : ١١٠ ، الحديث ٣٠١ ، سنن الدارقطني ٣ : ٧ ، الحديث ٢٠.

(٢) دعائم الإسلام ٢ : ١٨ ، الحديث ٢٣ ، وقد تقدّم مع سابقه في الصفحة : ١٣.

(٣) في المصدر : منهيّ عن أكله.

(٤) راجع المبسوط ٢ : ١٦٥ ١٦٦ حيث جعل المسوخ من الأعيان النجسة وادّعى الإجماع على عدم جواز بيعها.

۴۰۹۱