المسألة الخامسة عشر

حرمة القمار

القِمار‌ حرام إجماعاً ، ويدلّ عليه الكتاب (١) والسنّة المتواترة (٢).

معنى القمار لغةً وشرعاً

وهو بكسر القاف كما عن بعض أهل اللغة : «الرهن على اللعب بشي‌ء من الآلات المعروفة» (٣) وحكي عن جماعة أنّه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقاً ولو من دون رهن (٤) ، وبه صرّح في جامع المقاصد (٥). وعن بعضٍ (٦) أنّ أصل المقامرة المغالبة.

وكيف كان ، فهنا مسائل أربع ؛ لأنّ اللعب قد يكون بآلات القِمار‌

__________________

(١) مثل قوله تعالى ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ المائدة : ٩٠.

(٢) انظر الوسائل ١٢ : ١١٩ ، الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) انظر مجمع البحرين ٣ : ٤٦٣ ، ففيه ما هو قريب من العبارة المذكورة.

(٤) حكاه في مفتاح الكرامة (٤ : ٥٦) عن ظاهر الصحاح والمصباح المنير والتكملة والذيل ، لكن راجعنا الصحاح والمصباح فلم نقف فيهما على كلام ظاهر في ذلك ، وأمّا التكملة والذيل فلم تكونا في متناول أيدينا لنراجعهما.

(٥) جامع المقاصد ٤ : ٢٤.

(٦) لم نقف عليه.

۴۰۹۱