«فرعان»

الأوّل :

حكم بيع الميتة منضمّة إلى مُذكّى

أنّه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة ، كذلك لا يجوز بيعها منضمّة إلى مذكّى.

ولو باعهما (١) ، فإن كان المذكّى ممتازاً صحّ البيع فيه وبطل في الميتة ، كما سيجي‌ء في محلّه ، وإن كان مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه أيضاً ؛ لأنّه لا ينتفع به منفعة محلّلة ؛ بناءً على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين ، فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع ، فأكل المال بإزائه أكل للمال (٢) بالباطل ، كما أنّ أكل كلٍّ من المشتبهين في حكم أكل الميتة.

هل يجوز بيع المختلط مّمن يستحلّ الميتة؟

ومن هنا يعلم أنّه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحلّ للميتة وغيره.

دلالة روايتي الحلبي على الجواز

لكن في صحيحة الحلبي وحسنته : «إذا اختلط المذكّى بالميتة بيع ممّن يستحلّ الميتة» (٣) ، وحكي نحوهما عن كتاب عليّ بن جعفر (٤).

__________________

(١) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : باعها.

(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : أكل المال.

(٣) الوسائل ١٢ : ٦٧ ، الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١ و ٢ ، مع اختلاف في اللفظ.

(٤) مسائل عليّ بن جعفر : ١٠٩ ، الحديث ٢٠.

۴۰۹۱