عن محارم الله عزّ وجلّ .. الخبر» (١).

واحتمال كونها متجاهرة ، مدفوع بالأصل.

ومنها :

قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله

قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله ، فإنّه أولى من ستر المنكر عليه ، فهو في الحقيقة إحسان في حقه ، مضافاً إلى عموم أدلّة النهي عن المنكر (٢).

ومنها :

قصد حسم مادّة فساد المغتاب عن الناس

قصد حسم مادّة فساد المغتاب عن الناس ،  كالمبتدع الذي يُخاف من إضلاله الناسَ. ويدلّ عليه مضافاً إلى أنّ مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب ـ : ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهِروا البراءة منهم ، وأكثِروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهِتوهم ؛ كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ،

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٤١٤ ، الباب ٤٨ من أبواب حدّ الزنا ، الحديث الأوّل.

(٢) مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من رأى منكم منكراً فلينكر بيده إن استطاع ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه» الوسائل ١١ : ٤٠٧ ، الباب ٣ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ١٢. وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كلّه ، وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كلّه» الوسائل ١١ : ٤٢٠ ، الباب ١٠ من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ١٠. وقول الصادق عليه‌السلام : «أيها الناس مروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر» الوسائل ١١ : ٣٩٩ ، الباب الأوّل من أبواب الأمر والنهي ، الحديث ٢٤ ، وغير ذلك من الروايات الظاهرة في العموم.

۴۰۹۱