وينبغي إلحاق ما يتستّر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح ، فمن تجاهر باللواط والعياذ بالله جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب (١) ، ومَن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة ، ومن تجاهر بكونه جلاّد السلطان يقتل الناس وينكّلهم جاز اغتيابه بشرب الخمر ، ومن تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيح ؛ ولعلّ هذا هو المراد ب «مَن ألقى جلباب الحياء» ، لا من تجاهر بمعصية خاصة وعُدّ مستوراً بالنسبة إلى غيرها ، كبعض عمّال الظلمة.

المراد بالتجاهر

ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أنّه قبيح ، فلو تجاهر به مع إظهار محمل له لا يعرف فساده إلاّ القليل كما إذا كان من عمّال الظلمة وادّعى في ذلك عذراً مخالفاً للواقع ، أو غير مسموع منه ـ ، لم يعد متجاهراً.

نعم ، لو كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن المتجاهر.

لو كان متجاهراً عند قوم مستوراً عند غيرهم

ولو كان متجاهراً عند أهل بلده أو محلته مستوراً عند غيرهم ، هل يجوز ذكره عند غيرهم؟ ففيه إشكال ، من إمكان (٢) دعوى ظهور روايات الرخصة في من لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقاً ، فربّ متجاهر في بلد ، متستّر في بلاد الغربة أو في طريق الحجّ والزيارة ؛ لئلاّ يقع عن عيون الناس.

وبالجملة ، فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق ، وجب الاقتصار على ما تيقّن خروجه.

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : الأجنبيات.

(٢) كذا في النسخ ، ولم يذكر وجه الجواز ؛ ولعلّه تركه لوضوحه.

۴۰۹۱