خلافه ؛ فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة الذي لا يفيد (١) السامع اطلاعاً لم يعلمه ، ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر ليس (٢) غيبة ، فلا يحرم إلاّ إذا ثبتت الحرمة من حيث المذمّة والتعيير ، أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة ممّا يستنكفه المغتاب ولو باعتبار بعض التعبيرات فيحرم من جهة الإيذاء والاستخفاف والذم والتعيير.

عدم الفرق في النقص بين أن يكون في بدنه اونسبه او خُلقه

[ثم الظاهر المصرّح به في بعض الروايات : عدم الفرق في ذلك على ما صرح به غير واحد (٣) بين ما كان نقصاناً (٤)] في بدنه أو نسبه أو خُلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه ، حتى في ثوبه أو داره أو دابته ، أو غير ذلك. وقد روي عن مولانا الصادق عليه‌السلام الإشارة إلى ذلك بقوله : «وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه» (٥).

__________________

(١) كذا في «ش» ، وأمّا سائر النسخ ، ففي بعضها : «التي لا تفيد» وفي بعضها الآخر : «التي لا يفيد».

(٢) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : ليست.

(٣) منهم الشهيد الثاني في كشف الريبة : ٦٠ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٦٤.

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في «ف» ، إلاّ أنّ في الهامش بخط مغاير لخطّ النسخة ما مفاده : هنا سقط ، والمناسب للسياق ما يلي : «ثم لا فرق في حرمة ذكر الغيبة بين كون المقول في بدنه».

(٥) مستدرك الوسائل ٩ : ١١٨ ، الباب ١٣٢ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ١٩ ، وفيه : «ووجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخَلق والخُلق والعقل والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه».

۴۰۹۱