لإشاعة الفاحشة في عموم الآية ، وإنّما يحسن التنبيه على أنّ قاصد السبب قاصد للمسبب وإن لم يقصده بعنوانه.

إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن هل هي غيبة أم لا؟

وكيف كان ، فلا إشكال من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن وسقوطه عن أعين الناس في الجملة ، وإنّما الكلام في أنّها غيبة أم لا؟

مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك ، خصوصاً المستفيضة الأخيرة (١) ؛ فإنّ التفصيل فيها بين الظاهر والخفي إنّما يكون مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص ، وأمّا مع قصده فلا فرق بينهما في الحرمة.

والمنفيّ في تلك الأخبار وإن كان تحقّق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة ، إلاّ أنّ ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها (٢) ؛ أيضاً ، لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة (٣) عدمه ؛ لأنّه اعتبر قصد الانتقاص والذم. إلاّ أن يراد اعتبار ذلك فيما يقع على وجهين ، دون ما لا يقع إلاّ على وجه واحد ؛ فإنّ قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد له.

كون المقول نقصاً ظاهراً

وإن كان المقول نقصاً ظاهراً للسامع ، فإن لم يقصد القائل الذم ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذمّ نظير الألقاب المشعرة به ـ ، فالظاهر أنّه خارج عن الغيبة ؛ لعدم حصول كراهة للمقول فيه ،

__________________

(١) هي روايات ابن سنان ، وداود بن سرحان ، وأبان ، وعبد الرحمن ، المتقدمات في الصفحة : ٣٢٤ ٣٢٥.

(٢) عبارة «فيما عداها» مشطوب عليها في «ن».

(٣) تقدم في الصفحة : ٣٢٣.

۴۰۹۱