لحومهم (١) مع صدق «الأخ» عليه ، كما يشهد به قوله تعالى ﴿وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ (٢) مضافاً إلى إمكان الاستدلال بالآية (٣) وإن كان الخطاب للمكلفين ؛ بناءً على عدّ أطفالهم منهم تغليباً ، وإمكان دعوى صدق «المؤمن» عليه مطلقاً أو في الجملة.

ولعله لما ذكرنا صرّح في كشف الريبة بعدم الفرق بين الصغير والكبير (٤) ، وظاهره الشمول لغير المميّز أيضاً.

حكم غيبة المجنون

ومنه يظهر حكم المجنون ، إلاّ أنّه صرّح بعض الأساطين (٥) باستثناء من لا عقل له ولا تمييز ؛ معلّلاً بالشك في دخوله تحت أدلّة الحرمة. ولعله من جهة أنّ الإطلاقات منصرفة إلى من يتأثر لو سمع ، وسيتّضح ذلك زيادة على ذلك.

__________________

(١) مثل قول الصادق عليه‌السلام : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يغتابه ولا يغشّه ولا يحرمه» ، وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام : «يا نوف! كذب من زعم أنّه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة» ، انظر الوسائل ٨ : ٥٩٧ ٦٠٠ ، الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٥ و ١٦.

(٢) البقرة : ٢٢٠.

(٣) وهي قوله تعالى ﴿وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً .. الحجرات : ١٢.

(٤) كشف الريبة : ١١١.

(٥) صرّح به كاشف الغطاء قدس‌سره في شرحه على القواعد (مخطوط) : ٣٦.

۴۰۹۱