أمكن بلا تكلّف تطبيق كلامه على ما ذكرناه من أنّ المحرم هو الصوت اللهوي الذي يناسبه اللعب بالملاهي والتكلّم بالأباطيل ودخول الرجال على النساء ، لحظّ (١) السمع والبصر من شهوة الزنا ، دون مجرد الصوت الحسن الذي يذكّر أُمور الآخرة وينسى شهوات الدنيا.

إلاّ أنّ استشهاده بالرواية : «ليست بالتي يدخل عليها الرجال» ظاهر في التفصيل بين أفراد الغناء لا من حيث نفسه ، فإنّ صوت المغنّية التي تزفّ العرائس على سبيل اللهو لا محالة ؛ ولذا لو قلنا بإباحته فيما يأتي كنّا قد خصّصناه بالدليل.

نسبة ما قاله المحدّث الكاشاني إلى صاحب الكفاية

ونسب القول المذكور إلى صاحب الكفاية أيضاً ـ ، والموجود فيها بعد ذكر الأخبار المتخالفة جوازاً ومنعاً في القرآن وغيره ـ : أنّ الجمع بين هذه الأخبار يمكن بوجهين :

كلام صاحب الكفاية في الجمع بين الأخبار

أحدهما تخصيص تلك الأخبار الواردة المانعة بما عدا القرآن ، وحمل ما يدلّ على ذم التغنّي بالقرآن على قراءة تكون على سبيل اللهو ، كما يصنعه الفساق في غنائهم. ويؤيّده رواية عبد الله بن سنان المذكورة : «اقرأوا القرآن بألحان العرب ، وإيّاكم ولحون أهل الفسق والكبائر [وسيجي‌ء من بعدي أقوام (٢)] يرجّعون القرآن ترجيع الغناء» (٣).

__________________

(١) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : لحق.

(٢) في ما عدا «ش» بدل ما بين المعقوفتين : وقوله.

(٣) الوسائل ٤ : ٨٥٨ ، الباب ٢٤ من أبواب قراءة القرآن ، الحديث الأوّل ، مع تفاوت يسير.

۴۰۹۱