الأقوى صحّة البيع في جميع أقسام المغشوش ، إلّا في صورةٍ واحدة

فالأقوى حينئذٍ في المسألة : صحة البيع في غير القسم الرابع ، ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبيّن الغش. فإن كان قد غُش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس ، وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء ، فالظاهر هنا خيار العيب ؛ لعدم خروجه بالمزج عن مسمّى اللبن ، فهو لبن معيوب. وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة ، كان له حكم تبعّض الصفقة ، ونَقَص الثمنُ بمقدار التراب الزائد ؛ لأنّه غير متموَّل ، ولو كان شيئاً متموَّلاً بطل البيع في مقابله.

۴۰۹۱