المسألة الثالثة

حرمة المعاوضة على الدم النجس

يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف ، بل عن النهاية وشرح الإرشاد لفخر الدين والتنقيح : الإجماع عليه (١) ، ويدلّ عليه الأخبار السابقة (٢).

«فرع»

حكم بيع الدم الطاهر

وأمّا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة كالصبغ لو قلنا بجوازه‌ ففي جواز بيعه وجهان ، أقواهما الجواز ؛ لأنّها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محلّلة.

وأمّا مرفوعة الواسطي (٣) المتضمّنة لمرور أمير المؤمنين عليه‌السلام

__________________

(١) نهاية الإحكام ٢ : ٤٦٣ ، التنقيح ٢ : ٥ ، وأمّا شرح الإرشاد فلا يوجد لدينا.

(٢) مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» المتقدّم آنفاً ، وما تقدّم من رواية تحف العقول ودعائم الإسلام في أوّل الكتاب.

(٣) الوسائل ١٦ : ٣٥٩ ، الباب ٣١ من أبواب ما يحرم من الذبيحة ، الحديث ٢.

۴۰۹۱