من السحت (١) بناءً على أنّ الأجر في العرف يشمل الجُعل وإن كان بينهما فرق عند المتشرعة.

الاستدلال على المنع عن أخذ الأجر مطلقاً بصحيحة ابن سنان

وربّما يستدلّ على المنع بصحيحة ابن سنان ، قال : «سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قاضٍ بين قريتين (٢) يأخذ على القضاء الرزق من السلطان ، قال عليه‌السلام : ذلك السحت» (٣).

وفيه : أنّ ظاهر الرواية كون القاضي منصوباً من قبل السلطان ، الظاهر بل الصريح في سلطان الجور ؛ إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سُحتاً قطعاً ، ولا شكّ أنّ هذا المنصوب غير قابل للقضاء ، فما يأخذه سُحت من هذا الوجه. ولو فرض كونه قابلاً للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرماً قطعاً ، فيجب إخراجه عن العموم.

إلاّ أن يقال : إنّ المراد الرزق من غير بيت المال ، وجعله على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة العوض.

وكيف كان ، فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه.

خلافاً لظاهر المقنعة (٤) والمحكي عن القاضي (٥) من (٦) الجواز.

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة : ٢٤٠.

(٢) في «ن» و «ش» : فريقين.

(٣) الوسائل ١٨ : ١٦١ ، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأوّل.

(٤) المقنعة : ٥٨٨ ، وكلامه صريح في جواز أخذ الأجر ، فراجع.

(٥) المهذب ١ : ٣٤٦.

(٦) كذا في «ف» ، ولم ترد «من» في سائر النسخ.

۴۰۹۱