المسألة الثامنة

حرمة الرشوة

الرشوة‌ حرام ، وفي جامع المقاصد والمسالك : أنّ على تحريمها إجماع المسلمين (١).

أدلّة حرمة الرشوة

ويدلّ عليه : الكتاب (٢) ، والسنة.

وفي المستفيضة : «أنّه كفر بالله العظيم ، أو شرك».

ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : «أيّما والٍ احتجب عن حوائج الناس ، احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هديّة كان غلولاً ، وإن أخذ رشوة فهو مشرك (٣)» (٤).

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٣٥ ، المسالك ٣ : ١٣٦.

(٢) قوله تعالى ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ البقرة : ١٨٨ ، قال الجوهري : قوله تعالى ﴿وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ يعني الرشوة ، انظر الصحاح ٦ : ٢٣٤٠ «دلو».

(٣) كذا في «ف» والمصدر ، وفي النسخ : فهو شرك.

(٤) الوسائل ١٢ : ٦٣ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٠.

۴۰۹۱