من العوض المبذول ، يبطل المعاوضة بالنسبة إليه.

المراد بـ «الحفظ المحرّم»

ثم الحفظ المحرّم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب ، والنسخ ، والمذاكرة ، وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلّة.

۴۰۹۱