المسألة الثانية

حرمة بيع العذرة النجسة

يحرم بيع العذرة النجسة‌ (١) من كلّ حيوان على المشهور ، بل في التذكرة كما عن الخلاف ـ : الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس (٢).

ويدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار رواية يعقوب ابن شعيب : «ثمن العذرة من السحت (٣)» (٤).

نعم ، في رواية محمد بن المضارب (٥) : «لا بأس ببيع العذرة» (٦).

الجمع بين الروايات المانعة والمجوّزة

وجمع الشيخ بينهما بحمل الأوّل على عذرة الإنسان ، والثاني على عذرة البهائم (٧).

__________________

(١) النجسة : ساقطة من «ش».

(٢) التذكرة ١ : ٤٦٤ ، الخلاف ٣ : ١٨٥ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣١٠.

(٣) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : ثمن العذرة سحت.

(٤) الوسائل ١٢ : ١٢٦ ، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٥) كذا في «ف» ، «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : المصادف.

(٦) الوسائل ١٢ : ١٢٦ ، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.

(٧) الاستبصار ٣ : ٥٦ ، ذيل الحديث ١٨٢.

۴۰۹۱