فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه ، لم يبعد الصحة.

ويمكن ابتناؤه على أنّ لاشتراط المقدار مع تخلّفه قسطاً من العوض أم لا؟ فعلى الأوّل يصح ، دون الثاني.

۴۰۹۱